الشيخ نجم الدين الطبسي
314
موارد السجن في النصوص والفتاوى
5 - ابن الجلاب : « وإذا امتنع أحد الزوجين عن الالتعان ، فان القاضي يحبسه حتى يلتعن ، وعند الشافعي : لا يحبس ولكن يحد حد القذف . » « 1 » 6 - المرداوي : « قوله : وان لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها ، ولحقه الولد - ذكره الخرقي - إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة : فلا حد عليها على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، حتى قال الزركشي : اما انتفاء الحد عنها ، فلا نعلم فيه خلافا في مذهبنا . . وعن الإمام أحمد تحبس حتى تقر أو تلاعن ، اختاره القاضي وابن البناء والشيرازي . » « 2 » 7 - البهوتي : « إذا لاعن الرجل ونكلته حبست حتى تقر أربعا أو تلاعن » « 3 » . 8 - الجزيري : « الحنفية قالوا : إذا امتنع الرجل عن اللعان ، حبس حتى يلاعن لأنه وجب عليه بنص القرآن الكريم ، فيحبس فيه لقدرته عليه أو يكذب نفسه فيجلد . . وإذا لاعن الرجل ، وجب على المرأة اللعان بنص القرآن الكريم ، فإذا امتنعت عن اللعان ، وعن الاقرار ، حبست حتى تلاعنه ، أو تصدقه ، فلا حاجة إلى اللعان . » « 4 » 9 - الصابوني : « اختلف الفقهاء فيما إذا نكل أحد الزوجين عن اللعان هل يجب عليه الحد ؟ على مذهبين أ - مذهب الجمهور ( مالك والشافعي واحمد ) : ان الزوج إذا نكل عن اللعان فعليه حد القذف ، وإذا نكلت الزوجة عن اللعان فعليها حد الزنى . ب - وقال أبو حنيفة : إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه وإذا نكلت المرأة حبست حتى تلاعن أو تقر بالزنى فيقام عليها حينئذ الحد . » « 5 »
--> ( 1 ) . تحفة الفقهاء : 1 : 223 . ( 2 ) . الانصاف 9 : 249 . ( 3 ) . شرح منتهى الإرادات 3 : 566 . ( 4 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 109 . ( 5 ) . روائع البيان 2 : 89 .